الشيخ مرتضى بني فضل

86

مدارك تحرير الوسيلة

فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمّم ، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما . وكذا يُشترط على الأقوى في صحّة صوم المستحاضة الأغسالُ النهاريّة التي للصلاة دون غيرها ( 30 ) ،

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 248 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 66 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 18 ، الحديث 1 .